Thursday, December 20, 2012

لماذا "لا" للدستور


اولا: لست محسوبة على اي حزب سياسي او ديني
ثانيا: لست ناشطة حقوقية او سياسية
ثالثا: لم اشارك للاسف في الثورة لاسباب كثيرة لا مجال لذكرها هنا رغم اني من مؤيديها. وليس لي شهداء او اي مصلحة غير مصلحة مصر ومصلحتي مواطنة مصرية
رابعا: مسلمة وموحدة ومحجبة واصلي واصوم وازكي ولا ألوث النهر :) عشان ماحدش يطلع يقول ضد الشريعة والاسلام

ملاحظاتي حول الدستور
المادة6
لا يجوز قيام حزب سياسي على اساس التفرقة بين المواطنين بسبب الجنس او الاصل او الدين
هل يعني ذلك انحلال حزبي الحرية والعدالة والنور اذا كانوا بدون اعضاء من ديانات أخرى؟

المادة 8
تعمل الدولة على تحقيق حد الكفاية لجميع المواطنينما هو حد الكفاية؟ توفير الحد الأدنى لكل فرد في المجتمع الإسلامي من الحاجات الأساسية والاستجابة لكل ما تتطلبه الحياة الانسانية من عيش كريم ولكن لماذا لم يتم تحديد هذا الحد ليناسب المستويات المرتفعة جدا في المجتمع المصري ويضمن العدالة الاجتماعية؟

المادة10
تحرص الدولة والمجتمع على الاتزام بالطابع الاصيل للاسرة المصرية وتماسكها واستقرارها
ستكون هذه المادة مدخل لإلغاء قانون الخلع

المادة11
ترعى الدولة الاخلاق والاداب والنظام العام والمستوى الرفيع للتربيةستكون مدخل لتحديد شكل ملابس النساء للحفاظ على الاخلاق والنظام العام بالطبع
ولا اعرف كيف ستحمي الدولة القيم الدينية؟ ستجبرنا على حفظ القران؟ ستشرف على صلاة كل مواطن في المسجد؟ ستراقب صيام المصريين كافة؟

مادة12
تحمي الدولة المقومات اللغوية للمجتمع..لا افهم ماذا تعني هذه المادة؟ واي لغوية بالظبط يتحدثون عنهانفس المادة: تعمل على تعريب التعليم والعلوم... هل معنى ذلك إلغاء المدارس اللغات بدعوى انها بلغة الكفار مثلا؟

المادة14
ويجب ربط الأجر بالإنتاج... وهذا يعني انك اذا عملت 10 ساعات باليوم وكان انتاجك 1 ساعة فقط فإن أجرك سيكون وفقا لتلك الساعة فقط..مع العلم ان الانتاج لا يخص العامل ولكنه يقع بالاساس على عاتق صاحب العمل.

نفس المادة: وضمان حد ادنى لأجور والمعاشات..... وحد أقصى في اجهزة الدولة لا يستثنى منه الا بناء على قانون. وهذا يعني بقاء الحال ما هو عليه في رواتب الوزراء ووكلاء الوزراء والمستشارين وهكذا.

المادة 18
تنص على التزام الدولة بالحفاظ على الثروة المعدنية وحسن استغلالها ومراعاة حقوق الأجيال القادمة، وهو نص لا يختلف عما كان موجودا من قبل وساهم وما يزال في سوء استغلال ثرواتنا المعدنية والمحجرية التي وضع قانون عام 1956 لاستغلالها من قبل الدولة، يضع رسوما رمزية لهذا الاستغلال على أساس أن الدولة وحدها هي التي تستغلها. ولكن تغير الأمر في سبعينيات القرن العشرين وأصبح القطاع الخاص المحلي والأجنبي يستغل الثروات المعدنية والمحجرية، واستمر القانون القديم والرسوم الرمزية القديمة.. تصوروا أن الرسوم التي تحصل عليها الدولة على طن الحجر الجيري أو طن الطفلة تبلغ قرشان (اللأجيال الجديدة التي لم لا تعرف القرش..الجنيه مائة قرش)، وتبلغ 20 قرشا على طن الجرانيت... صحيح أن هناك رسوم محدودة أخرى تعطى للمحليات وأحيانا للجيش، لكنها متدنية للغاية أيضا، فضلا عن أنها تذهب في غير محلها. وحسب دراسات الهيئة العامة للثروة المعدنية في مصر فإن مصر يمكن أن تحصل على 25 مليار جنيه سنويا على الأقل كإيرادات من رسوم الثروة المعدنية لو تم تعديلها لمستوى الرسوم الموجود في العالم وفي بلدان الجوار. وإليكم النص الذي اقترحته بشأن الثروة المعدنية في الكراسة الاستراتيجية التي نشرها لي مركز لأهرام للدراست الاستراتيجية بعنوان "صياغة مقترحة للمواد الاقتصادية والاجتماعية في الدستور المصري الجديد"...
الموارد الطبيعية الناضبة مثل النفط والغاز وخامات الأسمنت والجبس والجير والطفلة والفوسفات والمنجنيز وغيرها، هي حق لكل الأجيال، وينبغي استخراجها بشكل معتدل يراعي حقوق الأجيال القادمة، على أن يتم استخدام العائدات التي يدرها هذا الاستخراج في بناء مشروعات إنتاجية عامة مملوكة للدولة تؤدي إلى رفع الناتج القومي ونصيب الفرد منه وإيجاد فرص للعمل، ويتم توريثها كمشروعات عامة متطورة وناجحة للأجيال القادمة، لتعويض الموارد الطبيعية الناضبة التي تم استنزافها بأصول متجددة القدرة على الإنتاج.
 (منقولة من احمد السيد النجار)

المادة 48
تنص على حظر وقف أو إغلاق أو مصادرة الصحف إلا بحكم قضائي. وهو ما يعني استمرار الحظر والوقف والإغلاق عمليا، وهو تراجع خطير عن مكسب تحقق لنقابة الصحفيين عام 2006 على ما أذكر عندما تم إلغاء المادة التي تتيح وقف أو تعطيل أو إغلاق الصحف... هذه المادة عودة لتكميم الصحافة. أضف إلى ذلك الإصرار على رفض مطلب نقابة الصحفيين بمنع حبس الصحفيين في قضايا النشر، رغم أن ذلك التحصين للصحفيين في هذا الجانب، ضروري للغاية من أجل تمكينهم من القيام بدورهم الرقابي وكشف الفساد، وهو معمول به في أغلب دول العالم، حيث تتم معاقبة الصحفي الذي يُدان في قضايا النشر بالغرامة وليس بالحبس، وتصل الغرامة عند حدها الأقصى إلى ما يوازي راتب الصحفي في عام كامل في الكثير من الدول. أما في أي جريمة أخرى فالصحفي يعاقب مثل أي مواطن آخر.
 (منقولة من احمد السيد النجار)

11المادة 53 تنص على أنه لا تنشأ لتنظيم المهنة سوى نقابة واحدة. وهي تتناقض مع المادة 52 التي تنص على أن "حرية إنشاء النقابات مكفولة". وهذه المادة موجهة لتجريم النقابات المستقلة التي تعتبر واحدة من أعظم التطورات في الحياة النقابية المصرية، فبعد "تأميم" العمل النقابي منذ عام 1957 وتحويل النقابات العمالية بالذات إلى ملحق للحكومة وأحيانا لجهازها الأمني، حققت الحركة النقابية انتصارا تاريخيا باستعادة حريتها وحقها في تشكيل نقابات مستقلة، وقام الأستاذ/ كمال أبو عيطة بدور تاريخي في قيادة تأسيس هذه النقابات بدءً من النقابة المستقلة للعاملين بالضرائب العقارية، وذلك بالتعاون مع كل المعنيين بالشأن النقابي.. هذا الحق تم انتزاعه عمليا في عصر مبارك، وحاول د. أحمد البرعي عندما كان وزيرا للقوى العاملة في حكومة د. عصام شرف أن يمرر قانون الحريات النقابية، لكن الحكومة رفضته، فخرج الرجل من الحكومة بموقف مشرف في مواجهة حكومة تريد استمرار اغتصاب الحريات النقابية. وها هي مسودة الدستور تتضمن مادة تقوم على منطق اغتصاب الحريات النقابية.
 (منقولة من احمد السيد النجار)

المادة 39
حرية البحث العلمي مكفولة والجامعات والمجاميع العلمية واللغوية ومراكز البحث العلمي مستقلة وتخصص لها الدولة نسبة كافية من الناتج القومي. لماذا لم يتم تخصيص نسبة محددة من الناتج القومي لهم حتى لا يكون الوضع كما في العهد البائد حيث ميزانية الداخلية بمفردها اعلى من ميزانتي الصحة والتعليم سويا.

المادة 62
الرعاية الصحية حق لكل مواطن تخصص له الدولة نسبة كافية من الناتج القومي. نفس التعليق السابق كان يجب تخصيص نسبة محددة من الناتج القومي للصحة.

نفس المادة: تلتزم الدولة بتوفير خدمات الرعاية الصحية والتأمين الصحي. لم يذكر "لكل مواطن" انما لغير القادرين! وهو ما لم يتم تغيره من العهد البائد فالدولة لابد ان توفر الرعاية الصحية لكل مواطن وان تمد مظلة التأمين الصحي ليشمل المصريين كافة.

المادة64
لا يجوز فرض اي عمل جبرا إلا بمقتضى قانون. المادة مطاطة جدا ومن الممكن استغلالها في اجبار المواطنيين على العمل جبرا دون رضى العامل ودون اجر.

نفس المادة: لا يجوز فصل العامل إلا في الحالات المنصوص عليها في القانون والاضراب السلمي حق وينظمه القانون. لا استريح لهذه المادة واتركها للمختصين مِن مَن سيتفضلوا ويقرأوا هذه المقالة.

المادة 68
المسكن الملائم والماء النظيف والغذاء الصحي حقوق مكفولة. لا وجود "لكل مواطن" مما يعني ان هناك مواطنون لن يشملهم الماء "النظيف" والغذاء "الصحي".

المادة70
لكل طفل فور الولادة الحق في اسم مناسب. المادة غير مفهومة... ما دخل الدولة باسماء المواليد؟ إلا اذا كان المقصود منها الزام المسلم بعدم تسمية ابناؤه باسماء غير اسلامية.

نفس المادة: يحظر تشغيل الطفل قبل تجاوزه سن الالزام التعليمي في اعمال لا تناسب عمره او تمنع استمراره في التعليم. هذه المادة تتيح عمل الاطفال "وفي اعمال لا تناسب عمره" مطاطة بشدة، فكل أب او رب عمل هو ما سيحدد ما هو المناسب لطفل ما.

المادة 72
تلتزم الدولة برعاية ذوي الإعاقة صحيا.....وتوفر لهم فرص العمل. لم يتم تحديد نسبة لهم في فرص العمل.

المادة73
يحظر كل صور القهر والاستغلال القسري للإنسان وتجارة الجنس. تخالف المادة 64 التي تقول لا يجوز اجبار الانسان على عمل الا بمقتضى قانون.

المادة 78
حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول. لم يتم ذكر لكل مواطن.. كما اني لا افهم ما علاقة اصالة بالموضوع :)

المادة 90
لا يجوز في غير حالة التلبس، اتخاذ اي اجراء جنائي ضد العضو إلا بإذن سابق من مجلسه. بما يعني حصانة جنائية للسيد العضو الا في حالة التلبس، "وكمان هو في حد بيتمسك تلبس في مصر" :)

الجدير بالذكر اني لم افهم كل ما يخص مجلس النواب ومجلس الشورى لذا لم اتوقف عندهم كثيرا أتركها للمختصين. فأرجو مِن مَن قرأهم ولديه ملاحظات ان يفيدنا

سيتبع هذه المقالة ملاحظاتي حول باقي السلطات العامة وباقي ابواب الدستور لاحقا. اذا كانت المقالة مفيدة لا تكتفي بالشير، اطبعها هي وغيرها من المقالات والملاحظات التوضيحية ووزعها على الاقارب والزملاء لعمل حملات توعية قبل بداية الاستفتاء. لا تكتفي بشبكات التواصل الاجتماعي ارجوك.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

للاطلاع على مقال الدكتور أحمد السيد النجار
http://www.facebook.com/notes/zein-alabdeen-khairy/%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%B1-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D8%B1%D8%B5%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%B1/10151129899040793

كل الاراء مرحب بها على صفحتي وكل القراء موسومين :)


لماذا "لا" للدستور 2

في الحقيقة انا زهقت من الدستور ومن مناقشته ومن الخناقات مع الناس اللي هاتقول نعم..بس انا عايزاهم يقولوا نعم لأن البلد دي مش هاتفوق غير بالتجربة العملية لسياسات الحزب الحاكم الاسلامي ولقوانينهم.. عدم ممارسة السياسة جعلنا في غيبة تماما عن معاني مهمة زي تعريف الدولة ورئيس الجمهورية والدستور وهكذا.. يخلي ناس ماشية تشحت في الشوارع تدعي لمحمد مرسي لانه حافظ كتاب الله ولما تقوله هو السبب في شحاتك دي يقولك ومرسي ماله؟! سؤال بديهي طبعا.. بقية المواد كتبتها بناءا على طلب الجماهير :) مع العلم اني معترضة على عدة مواد اخرى بس مافيش دماغ ادور وراها بالتفصيل الممل عشان اقنع حضرتك بضرورة وجدية "لا" لان الدستور ده اذا تم تمريره فأحنا هانشوف ايام غامقة وحضرتك هاتشوفها قبل مننا بالطبع.. انت قول نعم واحنا الحالمون هانفضل في الميادين وفي البيوت بنحلم بواقع افضل وهانحققه..ونعلم اولادنا ازاي يقولوا لا وازاي لا يكتفوا بالفتات ابدا ابدا ايا كانت التضحيات.. طوبى للثوار وللحالمون في كل مكان

المادة147

تنص على أن الرئيس "يعين الموظفين المدنيين والعسكريين ويعزلهم ويعين الممثلين السياسيين للدولة ويقيلهم. هذه المادة تعطي الرئيس هيمنة مطلقة وتحكم كامل في التعيين والترقية في كل مستويات الوظائف المدنية والعسكرية. وليس لدي تعليق إلا أنها نوع من الجنون المطلق، فقواعد التعيين والترقي في الوظائف المدنية والعسكرية تحدده قوانين ولوائح، والمطلوب هو ضمان ألا يتم هذا التعيين بالمحسوبية، وإنما على أسس موضوعية يحددها القانون واللوائح بصورة دقيقة. هذه المادة هي تهديد حقيقي بتدمير المؤسستين العسكرية والشرطية لصالح تعيين أنصار جماعة الرئيس فيهما وتحويلهما إلى مسوخ قائمة على الأيديولوجيا الدينية بدلا من كونهما مؤسسات وطنية. ثم أي رئيس هذا الذي يتفرغ لتقييم وتعيين الموظفين المدنيين والعسكريين، وأي قدرات خارقة لديه ليقوم بما يتطلب القيام به آلاف الموظفين، إلا إذا كانت جماعة الإخوان هي التي ستقوم بذلك لتبذر أعضائها وأنصارها في الوظائف العامة المدنية والعسكرية لتكمل محاولتها للإجهاز على الدولة.

المادة 149

 .لرئيس الجمهورية العفو عن العقوبة او تخفيضها.. 
كان ينبغي قصر هذا الحق وبضوابط محددة على الجرائم العامة المتعلقة بالاعتداء على الحقوق العامة، وألا يسري هذا الحق على العقوبات المتعلقة بالاعتداء على الحقوق الخاصة، بمعنى أنه يمكن أن يرتكب شخص ما جريمة قتل، فلا يجوز العفو عنه قبل انقضاء عقوبته، لأن العقوبة هي نوع من القصاص لأهل القتيل. وكما أفرج الرئيس عن الإرهابي قاتل الكاتب فرج فودة لأنه من "أهله وعشيرته"، دون أدنى مراعاة لحقوق ومشاعر أهل القتيل، فإن هذه المادة تتيح للرئيس أن يكرر الفعلة نفسها مع قتلة آخرين من هذا النمط.

المادة 166

تنص على أن توجيه الاتهام للوزراء أو رئيسهم لا يصدر إلا بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب حتى لو كان الرئيس أو النائب العام هو من يوجه الاتهام... يعني لو حزب رئيس الوزراء أو أي وزير لديه أكثر من ثلث أعضاء مجلس النواب واتفق هؤلاء الأعضاء على حمايته باعتباره ممثلا للحزب، فإنه حتى لو كانت هناك أدلة قاطعة على ارتكابه لأي جريمة
متعلقة بوظيفته العامة أو فساده، فإنه لا يمكن محاكمته... إذن لا محاسبة حقيقية للوزراء أو رئيسهم... يبقى الحال على ما كان عليه في عصر مبارك.

المادة 198
ولا يجوز محاكمة مدني امام القضاء  العسكري الا في الجرائم التي تضر بالقوات المسلحة ويحدد القانون تلك الجرائم.. جفت الالسنة للمطالبة بعدم جواز محاكمة المدنيين
امام القضاء العسكري.. فالمدني لا يحاكم غير امام محكمة مدنية ايا كانت جريمته. نقطة

المادة 202

تنص على أن الرئيس يعين رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية بعد موافقة مجلس الشورى لمدة أربعة سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة ولا يعزلون إلا بموافقة أغلبية أعضاء المجلس.... هذه المادة تعني استمرار أهم قاعدة للفساد في نظام مبارك، وهي تبعية الأجهزة الرقابية للسلطة التنفيذية التي من المفترض أن تلك الأجهزة تأسست لرقابة تصرفاتها في المال العام.وهذا لأمر يخلق تعارضا في المصالح، فاعتبار ولاءات رؤساء تلك الأجهزة لمن جاء بهم بالتعيين وليس بالانتخاب، تجعل من الصعب عليهم رقابة تصرفاته وتصرفات حكومته والقيادات الإدارية من حزبه بشأن المال العام... اعتبارات الملائمة السياسية في هذه الحالة، ستعوق المكافحة الحقيقية للفساد... هذه المادة كارثةحقيقية في بلد يحتاج لاتخاذ أقصى التدابير والإجراءات الاحترزية لمنع ومكافحة الفساد الذي ينخر في عظام الدولة.
أما تعيين رؤساء الهيئات المستقلة فالأفضل أن يكون من سلطات مجلس الشعب على أن يصدق عليه الرئيس، حتى لا يتم تكوين عصابة من الموالين لشخص واحد هو الرئيس في الهيئات العملاقة والمؤثرة في الاقتصاد والمجتمع بقوة مثل هيئة قناة السويس والهيئة العامة للبترول

المادة 215
.تستحدث "المجلس الوطني للإعلام" دون أن تقول كلمة واحدة عن كيفية تشكيله ومدى استقلاله، وهذا يعني ان الصحافة المطبوعة يتم الاشراف عليها كما يتم داخل مبنى ماسبيرو الفاسد والصحف القومية البائدة وسيسمح هذا باخراص الاصوات وتكميمها

المادة 219
مبادئ الشريعة الاسلامية تشمل ادلتها الكلية وقواعدها الاصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة في مذاهب اهل السنة والجماعة
كلمة "مذاهب" ما المقصود منها؟ وما يضمن لنا انهم لن يستندوا على المذاهب الفقهية المتشددة؟ من سيحدد الاصول الفقهية والمذهبية التي ستعتمد في الدولة؟ كما
 أصبح الأمر هنا يتعلق بأحكام الشريعة سواء تلك المرتبطة بزمن الدعوة مثل كل ما يتعلق بالرق والجواري ومعاملة غير المسلمين في البلاد التي يحكمها المسلمون، أو العابرة للأزمان المتعلقة بالحق والعدل والقصاص، ولا يقتصر الأمر على ما أنزله القرآن، بل يتعداه إلى اجتهادات أهل السنة والجماعة، حسب مزاج من سيختار من اجتهاداتهم.. هذه المادة تعتدي على العقل وحقوق الإنسان
والحضارة نفسها

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

http://www.facebook.com/notes/zein-alabdeen-khairy/%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%B1-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D8%B1%D8%B5%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%B1/10151129899040793

مقال مهم لدكتور احمد السيد النجار اقتبست منه عدة اراء.. وشكرا


http://www.facebook.com/notes/omaima-sobhi/%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D9%84%D8%A7-%D9%84%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1/10151268145785982
مقالي لماذا "لا" للدستور 1

No comments:

Post a Comment